مادة madda
FR
ج.ر 6456 · ص 3160
القسم الرابع: نظام التأديب

المادة 99

من قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

صيغة محينة بتاريخ 11 شتنبر 2025

ف 1تطبق على القضاة، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب، العقوبات التأديبية حسب الدرجات التالية:

ف 21. الدرجة الأولى:

  1. –الإنذار؛
  2. –التوبيخ؛
  3. –التأخير عن الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين (2)؛
  4. –الحذف من لائحة الأهلية لمدة لا تتجاوز سنتين (2).

ف 3يمكن أن تكون عقوبات هذه الدرجة مصحوبة بالنقل التلقائي.

ف 42. الدرجة الثانية:

  1. –الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية؛
  2. –الإنزال بدرجة واحدة؛

ف 5تكون هاتان العقوبتان مصحوبتين بالنقل التلقائي.

ف 63. الدرجة الثالثة:

  1. –الإحالة إلى التقاعد الحتمي؛ أو الانقطاع عـن العمل إذا لـم يكن للقاضي الحق فـي معاش التقاعد؛
  2. –العزل.

ف 7يمكن للمجلس أو للرئيس المنتدب، في حالة عدم المؤاخذة أو حفظ القضية، حسب الحالة، أن يوجه ملاحظات للقاضي وإثارة انتباهه إلى الخطإ المهني متى كان بسيطا. ولا يعتبر ذلك عقوبة تأديبية.

ف 8كما يمكن للمجلس في الحالتين السابقتين وكذلك في حالة الإدانة، أن يقرر إخضاع القاضي لتكوين في موضوع يتعلق بالمادة موضوع المخالفة، أو تكوينا حول أخلاقيات المهنة. تحدد مضامين هذا التكوين ومدته بمقرر للرئيس المنتدب للمجلس.

سؤال عن المادة 99؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 99 من قانون تنظيمي رقم 106.13 — madda.ma

القسم الرابع: نظام التأديب

المادة 96 – المادة 102
  1. المادة 96يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة، خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية.
  2. المادة 97يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما.
  3. المادة 98لا تحول متابعة القاضي جنائيا دون متابعته تأديبيا.
  4. المادة 99تطبق على القضاة، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب، العقوبات التأديبية حسب الدرجات التالية:
  5. المادة 100تضم لملف القاضي المتابع المقررات التأديبية النهائية الصادرة عن المجلس.
  6. المادة 101يرد اعتبار القاضي الذي لم يرتكب إخلالا جديدا وكان أداؤه المهني وسلوكه جيدا بعد انصرام أجل ثلاث (3) سنوات بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى وخمس )5( سنوات بالنسبة لع
  7. المادة 102باستثناء حـالات التغيب المبررة قانونا، فإن القاضي الذي يتعمد الانقطاع عن عمله يعتبر في حـالة مغادرة العمل، ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية المنصوص
فهرس النص كاملا · 119 مادة