مادة madda
FR
ج.ر 6456 · ص 3160
القسم الثالث: وضعيات القضاةالباب الثالث: وضعية الاستيداع

المادة 92

من قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

صيغة محينة بتاريخ 11 شتنبر 2025

يمكن للرئيس المنتدب للمجلس إجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من صحة الأسباب التي أدت إلى وضع القاضي في حالة الاستيداع.

سؤال عن المادة 92؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 92 من قانون تنظيمي رقم 106.13 — madda.ma

الباب الثالث: وضعية الاستيداع

المادة 86 – المادة 95
  1. المادة 86يعتبر القاضي في حالة الاستيداع إذا وضع خارج السلك القضائي مع بقائه تابعا له دون أن يتمتع بحقوقه في الترقية والتقاعد.
  2. المادة 87لا يوضع القاضي في حالة الاستيداع التلقائي إلا في الحالات المقررة في الفقرة الثانية من المادة 70 من هذا القانون التنظيمي.
  3. المادة 88لا يمكن أن تتجاوز مدة الاستيداع التلقائي سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة، ويجب عند انصرامها:
  4. المادة 89يحال بقوة القانون إلى الاستيداع بعد تقديم طلب:
  5. المادة 90يمكن منح الاستيداع للقاضي بطلب منه، لمرافـقة زوجه الذي يضطر بسبب مهنته أن يجعل محل إقامته الاعتيادية خارج أرض الوطن، وذلك لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد دون أن تت
  6. المادة 91علاوة على الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة، يخول الاستيداع بناء على طلب من القاضي في الأحوال التالية:
  7. المادة 92يمكن للرئيس المنتدب للمجلس إجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من صحة الأسباب التي أدت إلى وضع القاضي في حالة الاستيداع.
  8. المادة 93يطلب القاضي الموجود في وضعية الاستيداع إرجاعه إلى منصبه قبل انصرام المدة الجارية بشهرين (2) على الأقل، ويحق له أن يشغل أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى، وإلى
  9. المادة 94يمكن للقاضي الموجود في وضعية الاستيداع، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 93 أعلاه، ولو قبل انتهاء المدة المحددة لذلك، أن يطلب وضع حد لاستيداعه، شريطة توف
  10. المادة 95يمكن أن يحذف من السلك القضائي، بمقرر من المجلس، القاضي الذي يوجد في وضعية الاستيداع، إذا لم يطلب إرجاعه إلى منصبه خلال أجل شهرين على الأقل قبل تاريخ انتهاء فترة
فهرس النص كاملا · 119 مادة