ج.ر 6456 · ص 3160
القسم السادس: أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 116
من قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صيغة محينة بتاريخ 11 شتنبر 2025
ف 1استثناء من مقتضيات المادة 104 أعلاه، تحدد بصفة انتقالية سن تقاعد القضاة في:
- –واحد وستين (61) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1957 ؛
- –اثنتين وستين (62) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958 ؛
- –ثلاث وستين (63) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1959 ؛
- –أربع وستين (64) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1960.
ف 2يستمر القضاة الذين يوجدون في فترة تمديد حد سن التقاعد، عند دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، في ممارسة مهامهم إلى غاية انتهاء فترة هذا التمديد.
ف 3ويمكن للمجلس تمديد حد سن تقاعدهم لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد لنفس الفترة إلى حين بلوغهم خمسا وسبعين (75) سنة، وفق المعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
سؤال عن المادة 116؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 116 من قانون تنظيمي رقم 106.13 — madda.ma
القسم السادس: أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 108 – المادة 117- المادة 108يحتفظ جميع القضاة، عند دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، بأقدميتهم في الدرجة والرتبة.
- المادة 109تعاد تسمية القضاة تطبيقا للمادة 4 أعلاه كما يلي:
- المادة 110يجب على القضاة الذين يتولون مسؤولية بمكتب مسير لجمعية غير مهنية في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، العمل على ملاءمة وضعيتهم مع مقتضيات الفقرة ا
- المادة 111يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ فور تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، غير أن مقتضيات المواد 104 و 110 و 116 تدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة ا
- المادة 112مع مراعاة مقتضيات المواد 113 و 114 و 115 و 117 بعده، تنسخ جميع النصوص المخالفة لهذا القانون التنظيمي ولا سيما الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26
- المادة 113يستمر العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء كما
- المادة 114يعين المجلس الملحقين القضائيين الذين يقضون مدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، بعد نجاحهم في امتحان نهاية التم
- المادة 115استثناء من مقتضيات المادة 33 أعلاه، يظل نسق الترقي إلى الدرجة الثانية بالنسبة للقضاة المرتبين في الدرجة الثالثة في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسم
- المادة 116استثناء من مقتضيات المادة 104 أعلاه، تحدد بصفة انتقالية سن تقاعد القضاة في:
- المادة 117يستمر العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 56 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي