ج.ر 6456 · ص 3160
القسم السادس: أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 109
من قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صيغة محينة بتاريخ 11 شتنبر 2025
ف 1تعاد تسمية القضاة تطبيقا للمادة 4 أعلاه كما يلي:
- –رؤساء الغرف بمحكمة النقض يعينون مستشارين بمحكمة النقض؛
- –المحامي العام الأول لدى محكمة النقض يعين محاميا عاما لدى محكمة النقض؛
- –رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس يعينون مستشارين بهذه المحاكم؛
- –النواب الأولون للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس يعينون نوابا للوكلاء العامين للملك لدى هذه المحاكم؛
- –رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف الإدارية يعينون مستشارين بهذه المحاكم؛
- –رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف التجارية يعينون مستشارين بهذه المحاكم؛
- –النواب الأولون للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية يعينون نوابا للوكلاء العامين للملك لدى هذه المحاكم؛
- –نواب رؤساء المحاكم الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس يعينون قضاة بهذه المحاكم؛
- –النواب الأولون لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس يعينون نوابا لوكلاء الملك لدى هذه المحاكم؛
- –نواب رؤساء المحاكم التجارية يعينون قضاة بهذه المحاكم؛
- –النواب الأولون لوكلاء الملك لدى المحاكم التجارية يعينون نوابا لوكلاء الملك لدى هذه المحاكم؛
- –المستشارون بالمحاكم الإدارية يعينون قضاة بهذه المحاكم.
ف 2يحتفظ باقي القضاة بمناصبهم القضائية المعينين بها.
سؤال عن المادة 109؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 109 من قانون تنظيمي رقم 106.13 — madda.ma
القسم السادس: أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 108 – المادة 117- المادة 108يحتفظ جميع القضاة، عند دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، بأقدميتهم في الدرجة والرتبة.
- المادة 109تعاد تسمية القضاة تطبيقا للمادة 4 أعلاه كما يلي:
- المادة 110يجب على القضاة الذين يتولون مسؤولية بمكتب مسير لجمعية غير مهنية في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، العمل على ملاءمة وضعيتهم مع مقتضيات الفقرة ا
- المادة 111يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ فور تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، غير أن مقتضيات المواد 104 و 110 و 116 تدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة ا
- المادة 112مع مراعاة مقتضيات المواد 113 و 114 و 115 و 117 بعده، تنسخ جميع النصوص المخالفة لهذا القانون التنظيمي ولا سيما الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26
- المادة 113يستمر العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء كما
- المادة 114يعين المجلس الملحقين القضائيين الذين يقضون مدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، بعد نجاحهم في امتحان نهاية التم
- المادة 115استثناء من مقتضيات المادة 33 أعلاه، يظل نسق الترقي إلى الدرجة الثانية بالنسبة للقضاة المرتبين في الدرجة الثالثة في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسم
- المادة 116استثناء من مقتضيات المادة 104 أعلاه، تحدد بصفة انتقالية سن تقاعد القضاة في:
- المادة 117يستمر العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 56 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي