مادة madda
FR
ج.ر 6456 · ص 3160
القسم السادس: أحكام انتقالية ومختلفة

المادة 109

من قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

صيغة محينة بتاريخ 11 شتنبر 2025

ف 1تعاد تسمية القضاة تطبيقا للمادة 4 أعلاه كما يلي:

  1. –رؤساء الغرف بمحكمة النقض يعينون مستشارين بمحكمة النقض؛
  2. –المحامي العام الأول لدى محكمة النقض يعين محاميا عاما لدى محكمة النقض؛
  3. –رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس يعينون مستشارين بهذه المحاكم؛
  4. –النواب الأولون للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس يعينون نوابا للوكلاء العامين للملك لدى هذه المحاكم؛
  5. –رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف الإدارية يعينون مستشارين بهذه المحاكم؛
  6. –رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف التجارية يعينون مستشارين بهذه المحاكم؛
  7. –النواب الأولون للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية يعينون نوابا للوكلاء العامين للملك لدى هذه المحاكم؛
  8. –نواب رؤساء المحاكم الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس يعينون قضاة بهذه المحاكم؛
  9. –النواب الأولون لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس يعينون نوابا لوكلاء الملك لدى هذه المحاكم؛
  10. –نواب رؤساء المحاكم التجارية يعينون قضاة بهذه المحاكم؛
  11. –النواب الأولون لوكلاء الملك لدى المحاكم التجارية يعينون نوابا لوكلاء الملك لدى هذه المحاكم؛
  12. –المستشارون بالمحاكم الإدارية يعينون قضاة بهذه المحاكم.

ف 2يحتفظ باقي القضاة بمناصبهم القضائية المعينين بها.

سؤال عن المادة 109؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 109 من قانون تنظيمي رقم 106.13 — madda.ma

القسم السادس: أحكام انتقالية ومختلفة

المادة 108 – المادة 117
  1. المادة 108يحتفظ جميع القضاة، عند دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، بأقدميتهم في الدرجة والرتبة.
  2. المادة 109تعاد تسمية القضاة تطبيقا للمادة 4 أعلاه كما يلي:
  3. المادة 110يجب على القضاة الذين يتولون مسؤولية بمكتب مسير لجمعية غير مهنية في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، العمل على ملاءمة وضعيتهم مع مقتضيات الفقرة ا
  4. المادة 111يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ فور تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، غير أن مقتضيات المواد 104 و 110 و 116 تدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة ا
  5. المادة 112مع مراعاة مقتضيات المواد 113 و 114 و 115 و 117 بعده، تنسخ جميع النصوص المخالفة لهذا القانون التنظيمي ولا سيما الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26
  6. المادة 113يستمر العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء كما
  7. المادة 114يعين المجلس الملحقين القضائيين الذين يقضون مدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، بعد نجاحهم في امتحان نهاية التم
  8. المادة 115استثناء من مقتضيات المادة 33 أعلاه، يظل نسق الترقي إلى الدرجة الثانية بالنسبة للقضاة المرتبين في الدرجة الثالثة في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسم
  9. المادة 116استثناء من مقتضيات المادة 104 أعلاه، تحدد بصفة انتقالية سن تقاعد القضاة في:
  10. المادة 117يستمر العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 56 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي
فهرس النص كاملا · 119 مادة