المادة 69
من قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
ف 1إذا أصيب القاضي بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية اقتضته المصلحة العامة أو لإنقاذ حياة أحد الأشخاص وإما على إثر حادث وقع له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، فإنه يتقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يثبت عدم قدرته نهائيا على العمل، ويحـال إلى التقاعد طبقا للشروط المنصوص عليها في مقتضيات نظام المعاشات المدنية بعد عرض وضعيته على المجلس.
ف 2ويحق للقاضي، زيادة على ما ذكر، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، أن يسترجع أبدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادث.
ف 3تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
سؤال عن المادة 69؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 69 من قانون تنظيمي رقم 106.13 — madda.ma
الباب الأول: وضعية القيام بالمهام
المادة 58 – المادة 78- المادة 58يعتبر القاضي في وضعية القيام بالمهام إذا كان يمارس فعليا مهامه بإحدى محاكم المملكة.
- المادة 59تنقسم الرخص إلى ما يلي:
- المادة 60يحق لكل قاض يوجد في وضعية القيام بالمهام أن يستفيد من رخصة سنوية مؤدى عنها.
- المادة 61يتولى منح الرخص الإدارية للقضاة:
- المادة 62يتولى المسؤولون القضائيون المذكورون في المادة 61 أعلاه، كل فيما يخصه، تحديد جدولة الرخص السنوية، كما يمكن لهم رعيا لضرورة المصلحة، أن يعترضوا على تجزئتها، وتؤخذ
- المادة 63يمكن للمسؤولين القضائيين المذكورين في المادة 61 أعلاه، كل فيما يخصه، أن يمنحوا رخصا استثنائية، أو أن يرخصوا بالتغيب، مع التمتع بكامل الأجرة دون أن يدخل ذلك في ح
- المادة 64يمكن للقاضي، بطلب منه وبعد موافقة الرئيس المنتدب للمجلس، أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين (2) من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتجزئة.
- المادة 65إذا أصيب القاضي بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بمهامه، وجب عليه الإدلاء بشهادة طبية تحدد فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها في وضعية لا تسمح
- المادة 66لا يجوز أن تتعدى مدة رخصة المرض القصيرة الأمد ستة (6) أشهر عن فترة كل اثني عشر (12) شهرا متتابعا، ويستفيد القاضي خلال الثلاثة أشهر الأولى من مجموع أجرته، وتخفض
- المادة 67لا يجوز أن يتعدى مجموع مدة رخصة المرض المتوسطة الأمد ثلاث (3) سنوات، وتمنح هذه الرخصة للقاضي المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله، إذا كان يستلزم علاوة ع
- المادة 68لا يجوز أن يتعدى مجموع مدة رخص المرض الطويلة الأمد خمس (5) سنوات، وتمنح هذه الرخصة للقاضي المصاب بأحد الأمراض المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 69إذا أصيب القاضي بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية اقتضته المصلحة العامة أو لإنقاذ حياة أحد الأشخاص وإما
- المادة 70إذا لاحظ المجلس الصحي، وقت انقضاء الرخصة لأسباب صحية، أن القاضي غير قادر على استئناف عمله نهائيا، أحيل المعني بالأمر إلى التقاعد إما بطلب منه وإما بصفة تلقائية.
- المادة 71تتمتع المرأة القاضية الحامل برخصة ولادة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا، تتقاضى خلالها كامل أجرتها.
- المادة 71 المكررةيستفيد القاضي الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك ابتداء من تاريخ ولادة الطفل.
- المادة 71 المكررة مرتينتحدد كيفيات الاستفادة من الرخص الاستثنائية المشار إليها في المادة 63 ومن الرخص المنصوص عليها في المواد 66 و 67 و 68 و 71 و 71 المكررة من هذا القانون التنظيمي بق
- المادة 72يمكن أن ينقل القاضي وفق المعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في الحالات التالية :
- المادة 73يمكن للرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها، كل فيما يخصه، أن ينتدبوا من بين القضاة الممارسين لمهامهم بدوائر نفوذهم القضائية، قاضيا
- المادة 74يجب ألا تتجاوز مدة الانتداب ثلاثة (3) أشهر.
- المادة 75يستفيد القاضي المنتدب من تعويض يحدد مبلغه بنص تنظيمي.
- المادة 76لا يجوز انتداب القاضي أكثر من مرة واحدة خلال كل خمس (5) سنوات، إلا بعد موافقته.
- المادة 77يمكن للقاضي المنتدب أن يقدم، داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بقرار الانتداب، تظلما إلى المجلس.
- المادة 78يكون القاضي موضوعا رهن الإشارة عندما يبقى تابعا للسلك القضائي ويتمتع بكل الحقوق بما فيها الحق في الترقية والتقاعد وشاغلا لمنصبه المالي به ويزاول مهامه بإدارة عم