ج.ر 6456 · ص 3160
باب تمهيدي: أحكام عامة
المادة 2
من قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صيغة محينة بتاريخ 11 شتنبر 2025
ف 1تطبيقا لأحكام الفصل 113 من الدستور، يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة وفق مقتضيات هذا القانون التنظيمي، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ف 2يشار إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا القانون التنظيمي باسم المجلس.
سؤال عن المادة 2؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من قانون تنظيمي رقم 106.13 — madda.ma
باب تمهيدي: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 112 منه، يحدد هذا القانون التنظيمي النظام الأساسي للقضاة الذي يتضمن المقتضيات الخاصة بتأليف السلك القضائي وحقوق القضاة وواج
- المادة 2تطبيقا لأحكام الفصل 113 من الدستور، يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة وفق مقتضيات هذا القانون التنظيمي، وكذا القانون التنظيم