المادة 116
ف 1تودع العريضة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا.
ف 2تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق، من استيفاءها للشروط الواردة في المادتين 114 أو 115 أعلاه، حسب الحالة.
ف 3في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية، وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها. يخبر رئيس المجلس الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقبول العريضة.
ف 4في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس، تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معللا داخل أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.
ف 5يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها، حسب الحالة.
سؤال عن المادة 116؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 116 من قانون تنظيمي رقم 112.14 — madda.ma