ج.ر 6380 · ص 6585
القسم الرابع: إدارة العمالة أو الإقليم وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكةالباب الخامس: اتفاقيات التعاون والشراكة
المادة 142
تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 141 أعلاه، على وجه الخصوص، الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.
سؤال عن المادة 142؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 142 من قانون تنظيمي رقم 112.14 — madda.ma
الباب الخامس: اتفاقيات التعاون والشراكة
المادة 141 – المادة 143- المادة 141يمكن للعمالات أو الأقاليم، في إطار الاختصاصات المخولة لها، أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غ
- المادة 142تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 141 أعلاه، على وجه الخصوص، الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.
- المادة 143تعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات الترابية المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع أو نشاط التعاون.