ج.ر 6380 · ص 6585
القسم الخامس: النظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها الماليةالباب التاسع: مقتضيات متفرقة
المادة 201
ف 1تبرم صفقات العمالات والأقاليم والهيئات التابعة لها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون العمالة أو الإقليم طرفا فيها في إطار احترام المبادئ التالية:
- –حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛
- –المساواة في التعامل مع المتنافسين؛
- –ضمان حقوق المتنافسين؛
- –الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛
- –قواعد الحكامة الجيدة.
ف 2وتبرم الصفقات المذكورة وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
سؤال عن المادة 201؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 201 من قانون تنظيمي رقم 112.14 — madda.ma
الباب التاسع: مقتضيات متفرقة
المادة 201 – المادة 206- المادة 201تبرم صفقات العمالات والأقاليم والهيئات التابعة لها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون العمالة أو الإقليم طرفا فيها في إطار احترام
- المادة 202يتم تحصيل ديون العمالة أو الإقليم طبقا للتشريع المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية.
- المادة 203تتقادم الديون المترتبة على العمالة أو الإقليم وتسقط عنها بصفة نهائية طبق الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة.
- المادة 204تتقادم ديون العمالة أو الإقليم طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين.
- المادة 205تخضع مالية العمالة أو الإقليم لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية.
- المادة 206يمكن لمجلس العمالة أو الإقليم بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون العمالة أو الإقليم.