ج.ر 6380 · ص 6585
القسم الثاني: اختصاصات العمالة أو الإقليمالباب الثالث: الاختصاصات المشتركة
المادة 86
تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المشتركة بينها وبين والدولة في المجلات التالية:
- –تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات؛
- –تنمية المناطق الجبلية والواحات؛
- –الإسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء؛
- –برامج فك العزلة عن الوسط القروي؛
- –المساهمة في إنجاز وصيانة الطرق الإقليمية؛
- –التأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية.
سؤال عن المادة 86؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 86 من قانون تنظيمي رقم 112.14 — madda.ma
الباب الثالث: الاختصاصات المشتركة
المادة 86 – المادة 88- المادة 86تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المشتركة بينها وبين والدولة في المجلات التالية:
- المادة 87تمارس الاختصاصات المشتركة بين العمالة أو الإقليم والدولة بشكل تعاقدي إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من العمالة أو الإقليم.
- المادة 88يمكن العمالة أو الإقليم بمبادرة منها، واعتمادا على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاص