ج.ر 6380 · ص 6585
القسم الثالث: صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسهالباب الأول: صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم
المادة 92
يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية:
- –برنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛
- –تنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها؛
- –إحداث المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم وطرق تدبيرها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- –إحداث شركات التنمية المشار إليها في المادة 122 من هذا القانون التنظيمي، أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته.
- 2-المالية والجبايات وأملاك العمالة أو الإقليم
سؤال عن المادة 92؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 92 من قانون تنظيمي رقم 112.14 — madda.ma
الباب الأول: صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم
المادة 91 – المادة 94- المادة 91يفصل مجلس العمالة أو الإقليم بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي.
- المادة 92يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية:
- المادة 93يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية:
- المادة 94يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية: