ج.ر 6380 · ص 6660
القسم الرابع: إدارة الجماعة وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكةالباب الثالث: مؤسسات التعاون بين الجماعات
المادة 136
ف 1يمارس رئيس مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات، في حدود مهام المؤسسة، صلاحيات رئيس مجلس الجماعة.
ف 2يمكن للرئيس أن يفوض لنوابه إمضاءه وبعض صلاحياته وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 103 من هذا القانون التنظيمي.
ف 3تتوفر مؤسسة التعاون بين الجماعات على إدارة يشرف عليها مدير تحت مسؤولية رئيس مجلس المؤسسة ومراقبته.
ف 4يتولى المدير تنسيق العمل الإداري بمصالح المؤسسة والسهر على حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس مجلس المؤسسة كلما طلب منه ذلك.
ف 5وإذا تغيب الرئيس أو أعاقه عائق لمدة تزيد على شهر، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب.
سؤال عن المادة 136؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 136 من قانون تنظيمي رقم 113.14 — madda.ma
الباب الثالث: مؤسسات التعاون بين الجماعات
المادة 133 – المادة 140- المادة 133يمكن للجماعات أن تؤسس فيما بينها، بمبادرة منها مؤسسات للتعاون بين جماعات متصلة ترابيا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
- المادة 134تمارس مؤسسة التعاون بين الجماعات، إحدى أو بعض أو جميع المهام التالية:
- المادة 135تتألف أجهزة مؤسسة التعاون من مجلس ومكتب وكاتب للمجلس.
- المادة 136يمارس رئيس مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات، في حدود مهام المؤسسة، صلاحيات رئيس مجلس الجماعة.
- المادة 137يتداول مجلس المؤسسة في القضايا التي تهم شؤونها. ويتخذ قراراته عن طريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها غير أن القرارات المتعلقة بالميزانية
- المادة 138تسري على مؤسسة التعاون بين الجماعات أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب والمراقبة على أعمال الجماعات ونظام
- المادة 139تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات، في حدود المهام المسندة إليها، محل الجماعات المكونة لها في الحقوق والالتزامات المترتبة على الاتفاقيات والعقود التي تم إبرامها من
- المادة 140تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات في الحالات التالية: