القسم الأول: موارد الدولة
المادة 11
ف 1تشتمل موارد الدولة على:
- –الضرائب والرسوم؛
- –حصيلة الغرامات؛
- –الأجور عن الخدمات المقدمة، والأتاوى؛
- –أموال المساعدة والهبات والوصايا؛
- –دخول أملاك الدولة؛
- –حصيلة بيع المنقولات والعقارات؛
- –حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح وكذلك الموارد والمساهمات المالية المتأتية من المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية؛
- –المبالغ المرجعة من القروض والتسبيقات والفوائد المترتبة عليها؛
- –حصيلة الاقتراضات؛
- –الحصائل المختلفة.
ف 2تحدث الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الدولة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية.
سؤال عن المادة 11؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 11 من قانون تنظيمي رقم 130.13 — madda.ma