قانون تنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية
القانون التنظيمي لقانون المالية
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.15.62 صادر في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 85 و 132 منه؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 961.15 الصادر في 29 من رجب 1436 (18 ماي 2015) الـذي صــرح بـمـقـتـضـاه بـأن مـا ورد فـي الـقـانـون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، ليس فيه ما يخالف الدستور، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
يـنـفـذ ويـنـشـر بـالـجـريـدة الـرسـمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
فهرس النص · 70 مادة
المادة الأولى
يحدد قانون المالية، بالنسبة لكل سنة مالية، طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها. وتراعى في ذلك الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عند إعداد قانون المالية وكذا أهداف ونتائج البرامج التي حددها هذا القانون.
المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقانون المالية:
- –قانون المالية للسنة؛
- –قوانين المالية المعدلة؛
- –قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية.
المادة 3
يتوقع قانون المالية للسنة، لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الدولة، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها، وذلك استنادا إلى البرمجة الميزانياتية المنصوص عليها في المادة 5 أدناه.
تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.