المادة 48
ف 1يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير.
ف 2ويرفق بالوثائق التالية:
ف 31. مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية والتي تتضمن معطيات حول استثمارات الميزانية العامة وحول الآثار المالية والاقتصادية للمقتضيات الضريبية والجمركية المقترحة؛
ف 42. التقرير الاقتصادي والمالي؛
ف 53. تقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية؛
ف 64. تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛
ف 75. تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة؛
ف 86. تقرير حول النفقات الجبائية؛
ف 97. تقرير حول الدين العمومي؛
ف 108. تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع؛
ف 119. تقرير حول الموارد البشرية؛
ف 1210. تقرير حول المقاصة؛
ف 1311. مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة؛
ف 1412. تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار؛
ف 1513. مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار.
ف 16كما يمكن أن يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي.
ف 17يحال المشروع في الحين إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس النواب قصد دراسته.
ف 18تقدم للجان البرلمانية المعنية، قصد الإخبار، رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات، البرمجة متعددة السنوات لهذه القطاعات الوزارية أو المؤسسات وكذا للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها والمستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة.
سؤال عن المادة 48؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 48 من قانون تنظيمي رقم 130.13 — madda.ma
الفصل الأول: دراسة قوانين المالية
المادة 46 – المادة 51- المادة 46يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور.
- المادة 47يعرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 31 يوليو، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية. ويتضمن هذا العرض:
- المادة 48يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير.
- المادة 49يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية للسنة داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إيداعه.
- المادة 50طبقا للفصل 75 من الدستور، إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح ب
- المادة 51يصوت البرلمان على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر