مادة madda
FR
القسم الثاني: تكاليف الدولةالباب الثالث: دراسة قوانين المالية والتصويت عليهاالفصل الأول: دراسة قوانين المالية

المادة 46

من قانون تنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية

يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور.

سؤال عن المادة 46؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 46 من قانون تنظيمي رقم 130.13 — madda.ma

الفصل الأول: دراسة قوانين المالية

المادة 46 – المادة 51
  1. المادة 46يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور.
  2. المادة 47يعرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 31 يوليو، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية. ويتضمن هذا العرض:
  3. المادة 48يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير.
  4. المادة 49يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية للسنة داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إيداعه.
  5. المادة 50طبقا للفصل 75 من الدستور، إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح ب
  6. المادة 51يصوت البرلمان على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر
فهرس النص كاملا · 70 مادة