القسم الثاني: تكاليف الدولةالباب الثالث: دراسة قوانين المالية والتصويت عليهاالفصل الأول: دراسة قوانين المالية
المادة 47
ف 1يعرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 31 يوليو، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية. ويتضمن هذا العرض:
ف 2أ. تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية؛
ف 3ب. تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة؛
ف 4ج. المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية؛
ف 5د. البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات.
ف 6يكون هذا العرض موضوع مناقشة دون أن يتبعها تصويت.
سؤال عن المادة 47؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 47 من قانون تنظيمي رقم 130.13 — madda.ma
الفصل الأول: دراسة قوانين المالية
المادة 46 – المادة 51- المادة 46يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور.
- المادة 47يعرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 31 يوليو، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية. ويتضمن هذا العرض:
- المادة 48يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير.
- المادة 49يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية للسنة داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إيداعه.
- المادة 50طبقا للفصل 75 من الدستور، إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح ب
- المادة 51يصوت البرلمان على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر