الباب الأول: التعريف بقوانين المالية ومضمونهاالفصل الأول: قوانين المالية والمبادئ المتعلقة بالميزانية
المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقانون المالية:
- –قانون المالية للسنة؛
- –قوانين المالية المعدلة؛
- –قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية.
سؤال عن المادة 2؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من قانون تنظيمي رقم 130.13 — madda.ma
الفصل الأول: قوانين المالية والمبادئ المتعلقة بالميزانية
المادة الأولى – المادة 10- المادة الأولىيحدد قانون المالية، بالنسبة لكل سنة مالية، طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها. وتراعى في ذلك الظرفية الا
- المادة 2يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقانون المالية:
- المادة 3يتوقع قانون المالية للسنة، لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الدولة، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها، وذلك استنادا إلى البرمجة الميزانياتية المنصوص عليها في الماد
- المادة 4لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة.
- المادة 5يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات. وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلا
- المادة 6لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وبمراقبة استعمال الأموال العمومية.
- المادة 7يمكن أن تلزم التوازن المالي للسنوات المالية اللاحقة أحكام معاهدات التجارة والاتفاقيات أو الاتفاقات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة وتلك المتعلقة بالضم
- المادة 8يباشر قبض مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات. ويرصد مجموع المداخيل لتنفيذ مجموع النفقات.
- المادة 9يحدد رصيد الميزانية المتوقع، على الخصوص، بناء على الفرضيات التي تم على أساسها إعداد مشروع قانون المالية للسنة.
- المادة 10تقدم قوانين المالية بشكل صادق مجموع موارد وتكاليف الدولة. ويتم تقييم صدقية الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنت