مادة madda
FR
الباب الرابع: إجراءات البت في الدفع بعدم دستوریة قانون أمام المحكمة الدستوریة

المادة 24

من قانون تنظیمي رقم 35.24 یتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون

تبت المحكمة الدستورية في الدفع بعدم دستورية قانون داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالدفع المحال إليها أو من تاريخ إثارته لأول مرة أمامها.

سؤال عن المادة 24؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 24 من قانون تنظيمي رقم 35.24 — madda.ma

الباب الرابع: إجراءات البت في الدفع بعدم دستوریة قانون أمام المحكمة الدستوریة

المادة 19 – المادة 26
  1. المادة 19تتولى المحكمة الدستورية، تبليغ الدفع المتوصل به فورا إلى رئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان الذي يتولى إعلام أعضاء مجلسه بذلك، وإلى الأطراف، ولهم أن ي
  2. المادة 20يمكن للمحكمة الدستورية، عند الاقتضاء، تبليغ المذكرات الجوابية المدلى بها للأطراف المعنية بالدفع مع تحديد أجل للتعقيب.
  3. المادة 21يمكن للمحكمة الدستورية بصفة تلقائية أو بطلب من أحد الأطراف، ضم الدفوع بعدم الدستورية المتعلقة بنفس المقتضى التشريعي أو بمقتضى تشريعي مرتبط به.
  4. المادة 22بعد انقضاء الآجال المحددة في المادتين 19 و 20 أعلاه، يحدد رئيس المحكمة الدستورية تاريخ الجلسة، ويشعر رئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان والأطراف بذلك
  5. المادة 23يمكن للمحكمة الدستورية أن تطلب من المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون تمكينها من نسخة من ملف الدعوى أو إحدى مستنداته أو وثائقه داخل أجل عشرة (10) أيا
  6. المادة 24تبت المحكمة الدستورية في الدفع بعدم دستورية قانون داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالدفع المحال إليها أو من تاريخ إثارته لأول مرة أمامها.
  7. المادة 25تبت المحكمة الدستورية وتصدر قراراتها المتعلقة بالدفع بعدم دستورية قانون وفق القواعد المحددة في القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، مع مراعاة
  8. المادة 26يبلغ قرار المحكمة الدستورية الصادر بشأن الدفع بعدم دستورية قانون إلى محكمة النقض وإلى المحكمة المثار أمامها الدفع، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ صدوره وتبلغ
فهرس النص كاملا · 31 مادة