مادة madda
قانون تنظيمي رقم 35.24

قانون تنظیمي رقم 35.24 یتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون

ظهیر شریف رقم 1.26.22 صادر في 9 محرم 1448 (25 يونيو 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون

نص الإصدارظهیر شریف رقم 1.26.22 صادر في 9 محرم 1448 (25 یونیو 2026) بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 35.24 المتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 85 و 132 منه؛

وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقم 264.26 الصادر في 29 من ذي الحجة 1447 (15 يونيو 2026) الذي صرحت بمقتضاه:

  1. –«بأن المواد 7 و 14 (الفقرتان الأولى والأخيرة) و 19 و 21 و 22 و 26 (الفقرتان الأولى والثانية) و 29 (الفقرتان الأولى والثانية) و 30 (الفقرة الأولى)، قد سبق التصريح بمطابقة أحكامها للدستور، ولا محل لإعادة فحصها من جديد»؛
  2. –«بأن البند الأول من المادة 9 والمادة 29 (الفقرة الأخيرة) ليس فيهما ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير المتعلق بهما»؛
  3. –«بأن باقي مواد وأحكام القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور»، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بطنجة في 9 محرم 1448 (25 يونيو 2026( وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.

فهرس النص · 31 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 133 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول، يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، يدفع أحد أطرافها أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

المادة 2

يراد بالعبارات التالية في مدلول هذا القانون التنظيمي ما يلي:

  1. أ)القانون الذي یدفع أحد أطراف الدعوى بعدم دستوریته:

كل مقتضى تشريعي ساري المفعول، يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، ويدفع طرف من أطرافها بأن تطبيقه سيؤدي إلى خرق أو انتهاك حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور، أو إلى حرمانه من هذا الحق أو الحرية؛

  1. ب)أطراف الدعوى: كل مدع أو مدعى عليه في قضية معروضة على المحكمة، وكل متهم أو مطالب بالحق المدني أو مسؤول مدني أو النيابة العامة في الدعوى العمومية أو في القضايا المدنية التي تكون فيها طرفا أصليا أو منضما بمقتضى القوانين الجاري بها العمل، مع مراعاة مقتضى المادة 15 أدناه؛
  2. ج)دفع أحد الأطراف بعدم دستوریة قانون: الوسيلة القانونية التي يثير بواسطتها أحد أطراف الدعوى، أثناء النظر فيها، عدم دستورية قانون يعتبره ماسا بحق من الحقوق أو بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور، وذلك طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 3

يمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.

لا يمكن إثارة الدفع لأول مرة خلال مرحلة الاستئناف إلا إذا تعلق الأمر بحكم غيابي في حق مثير الدفع، أو إذا طبقت المحكمة في المرحلة القضائية السابقة مقتضى تشريعيا لم يكن مثارا من قبل الأطراف خلال هذه المرحلة.

لا يمكن إثارة الدفع أمام محكمة النقض إلا في الحالات التي ينعقد لها الاختصاص كمحكمة موضوع.

يجب في جميع الأحوال، أن يثار الدفع بعدم الدستورية قبل اعتبار القضية المعروضة على المحكمة جاهزة للحكم.

لا يمكن أن يثار الدفع المذكور تلقائيا من لدن المحكمة، مع مراعاة مقتضى البند «ب» من المادة 2 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 4