المادة 5
من قانون تنظیمي رقم 35.24 یتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون
ف 1يجب على محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، حسب الحالة، أن تتأكد من استيفاء مذكرة الدفع بعدم دستورية قانون، المثار أمامها، للشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ إثارته أمامها.
ف 2تنذر المحكمة مثير الدفع لتصحيح مسطرة الدفع أمامها داخل أجل لا يتجاوز أربعة (4) أيام من تاريخ إنذاره بذلك، وذلك تحت طائلة عدم قبول إحالة الدفع.
ف 3يتوقف احتساب الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه من تاريخ إنذار مثير الدفع بتصحيح المسطرة، ويستأنف احتسابه من تاريخ إيداع مذكرة تصحيح المسطرة من قبل مثير الدفع.
ف 4إذا تحققت المحكمة من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، أصدرت مقررا بقبول إحالة الدفع وأحالته، مرفقا بمذكرة الدفع، إلى محكمة النقض داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من هذه المادة.
ف 5في حالة ما إذا تبين لمحكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، حسب الحالة، عدم استيفاء مذكرة الدفع للشروط المذكورة، أصدرت مقررا بعدم قبول إحالة الدفع يبلغ فورا للأطراف.
ف 6يكون مقررها معللا وغير قابل للطعن.
سؤال عن المادة 5؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 5 من قانون تنظيمي رقم 35.24 — madda.ma
الباب الثاني: شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستوریة قانون أمام المحاكم
المادة 4 – المادة 15- المادة 4يجب، تحت طائلة عدم القبول من قبل المحكمة المعروض عليها النزاع، إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية، مع مراعاة الشروط التالية:
- المادة 5يجب على محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، حسب الحالة، أن تتأكد من استيفاء مذكرة الدفع بعدم دستورية قانون، المثار أمامها، للشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه
- المادة 6توقف المحكمة، التي أثير أمامها الدفع، البت في دعوى الموضوع كما توقف الآجال المرتبطة بها، ابتداء من تاريخ تقديم الدفع، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 7
- المادة 7مع مراعاة مقتضيات المادة 28 من هذا القانون التنظيمي، لا توقف المحكمة إجراءات الدعوى أو البت فيها في الحالات الآتية:
- المادة 8يحال الدفع بعدم دستورية قانون المثار أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، حسب الحالة، إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض، طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه، ويشعر فورا ا
- المادة 9تتولى محكمة النقض التحقق من استيفاء مذكرة الدفع المحالة إليها للشرطين التاليين:
- المادة 10تتخذ محكمة النقض مقررا معللا داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصلها بمقرر المحكمة المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة 5 أعلاه، غير أنه يتوقف ا
- المادة 11تتولى محكمة النقض في حالة استيفاء الشرطين الواردين في المادة 9 أعلاه، إحالة مذكرة الدفع إلى المحكمة الدستورية مرفقة بنسخة من مقرر المحكمة التي أثير أمامها الدفع
- المادة 12في حالة إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام محكمة النقض، تتولى هذه المحكمة التحقق من استيفاء هذا الدفع، للشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 9 أعلاه، داخل أجل أ
- المادة 13توقف محكمة النقض، البت في الدعوى كما توقف الآجال المرتبطة بها، ابتداء من تاريخ تقديم الدفع، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 7 أعلاه.
- المادة 14إذا تنازل المدعي عن دعواه، فإن المحكمة، التي أثير أمامها الدفع، تشهد على التنازل، مع مراعاة القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
- المادة 15في حالة عدم وجود مقتضى خاص منصوص عليه في هذا القانون التنظيمي، تطبق أمام المحاكم المثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون، قواعد قانون المسطرة المدنية وقانون المس