الباب الثاني: شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستوریة قانون أمام المحاكم
المادة 9
من قانون تنظیمي رقم 35.24 یتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون
تتولى محكمة النقض التحقق من استيفاء مذكرة الدفع المحالة إليها للشرطين التاليين:
- 1 -وجود صلة بين المقتضى التشريعي محل الدفع وبين الحق أو الحرية موضوع الخرق أو الانتهاك والتي يضمنها الدستور؛
- 2 -ألا يكون قد سبق البت بمطابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور، ما لم تتغير الأسس التي بنيت عليها المطابقة المذكورة.
سؤال عن المادة 9؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 9 من قانون تنظيمي رقم 35.24 — madda.ma
الباب الثاني: شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستوریة قانون أمام المحاكم
المادة 4 – المادة 15- المادة 4يجب، تحت طائلة عدم القبول من قبل المحكمة المعروض عليها النزاع، إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية، مع مراعاة الشروط التالية:
- المادة 5يجب على محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، حسب الحالة، أن تتأكد من استيفاء مذكرة الدفع بعدم دستورية قانون، المثار أمامها، للشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه
- المادة 6توقف المحكمة، التي أثير أمامها الدفع، البت في دعوى الموضوع كما توقف الآجال المرتبطة بها، ابتداء من تاريخ تقديم الدفع، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 7
- المادة 7مع مراعاة مقتضيات المادة 28 من هذا القانون التنظيمي، لا توقف المحكمة إجراءات الدعوى أو البت فيها في الحالات الآتية:
- المادة 8يحال الدفع بعدم دستورية قانون المثار أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، حسب الحالة، إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض، طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه، ويشعر فورا ا
- المادة 9تتولى محكمة النقض التحقق من استيفاء مذكرة الدفع المحالة إليها للشرطين التاليين:
- المادة 10تتخذ محكمة النقض مقررا معللا داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصلها بمقرر المحكمة المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة 5 أعلاه، غير أنه يتوقف ا
- المادة 11تتولى محكمة النقض في حالة استيفاء الشرطين الواردين في المادة 9 أعلاه، إحالة مذكرة الدفع إلى المحكمة الدستورية مرفقة بنسخة من مقرر المحكمة التي أثير أمامها الدفع
- المادة 12في حالة إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام محكمة النقض، تتولى هذه المحكمة التحقق من استيفاء هذا الدفع، للشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 9 أعلاه، داخل أجل أ
- المادة 13توقف محكمة النقض، البت في الدعوى كما توقف الآجال المرتبطة بها، ابتداء من تاريخ تقديم الدفع، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 7 أعلاه.
- المادة 14إذا تنازل المدعي عن دعواه، فإن المحكمة، التي أثير أمامها الدفع، تشهد على التنازل، مع مراعاة القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
- المادة 15في حالة عدم وجود مقتضى خاص منصوص عليه في هذا القانون التنظيمي، تطبق أمام المحاكم المثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون، قواعد قانون المسطرة المدنية وقانون المس