مادة madda
FR
الباب الثاني: شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستوریة قانون أمام المحاكم

المادة 12

من قانون تنظیمي رقم 35.24 یتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون

ف 1في حالة إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام محكمة النقض، تتولى هذه المحكمة التحقق من استيفاء هذا الدفع، للشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 9 أعلاه، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إثارته أمامها.

ف 2تنذر المحكمة مثير الدفع لتصحيح مسطرة الدفع أمامها داخل أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام من تاريخ إنذاره بذلك، وذلك تحت طائلة عدم قبول إحالة الدفع.

ف 3يتوقف احتساب الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه من تاريخ إنذار مثير الدفع لتصحيح المسطرة، ويستأنف احتسابه من تاريخ إيداع مذكرة تصحيح المسطرة من قبل مثير الدفع.

ف 4إذا تحققت محكمة النقض من استيفاء مذكرة الدفع للشروط المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، تحيل هذه المذكرة إلى المحكمة الدستورية مرفقة بمقررها القاضي بقبول إحالة الدفع، داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من هذه المادة.

ف 5وإذا تبين لها عدم استيفاء مذكرة الدفع للشروط المذكورة، فإنها تصدر مقررا بعدم قبول إحالة الدفع.

ف 6يكون مقرر محكمة النقض معللا وغير قابل للطعن ويبلغ فور صدوره إلى الأطراف.

سؤال عن المادة 12؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 12 من قانون تنظيمي رقم 35.24 — madda.ma

الباب الثاني: شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستوریة قانون أمام المحاكم

المادة 4 – المادة 15
  1. المادة 4يجب، تحت طائلة عدم القبول من قبل المحكمة المعروض عليها النزاع، إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية، مع مراعاة الشروط التالية:
  2. المادة 5يجب على محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، حسب الحالة، أن تتأكد من استيفاء مذكرة الدفع بعدم دستورية قانون، المثار أمامها، للشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه
  3. المادة 6توقف المحكمة، التي أثير أمامها الدفع، البت في دعوى الموضوع كما توقف الآجال المرتبطة بها، ابتداء من تاريخ تقديم الدفع، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 7
  4. المادة 7مع مراعاة مقتضيات المادة 28 من هذا القانون التنظيمي، لا توقف المحكمة إجراءات الدعوى أو البت فيها في الحالات الآتية:
  5. المادة 8يحال الدفع بعدم دستورية قانون المثار أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، حسب الحالة، إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض، طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه، ويشعر فورا ا
  6. المادة 9تتولى محكمة النقض التحقق من استيفاء مذكرة الدفع المحالة إليها للشرطين التاليين:
  7. المادة 10تتخذ محكمة النقض مقررا معللا داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصلها بمقرر المحكمة المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة 5 أعلاه، غير أنه يتوقف ا
  8. المادة 11تتولى محكمة النقض في حالة استيفاء الشرطين الواردين في المادة 9 أعلاه، إحالة مذكرة الدفع إلى المحكمة الدستورية مرفقة بنسخة من مقرر المحكمة التي أثير أمامها الدفع
  9. المادة 12في حالة إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام محكمة النقض، تتولى هذه المحكمة التحقق من استيفاء هذا الدفع، للشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 9 أعلاه، داخل أجل أ
  10. المادة 13توقف محكمة النقض، البت في الدعوى كما توقف الآجال المرتبطة بها، ابتداء من تاريخ تقديم الدفع، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 7 أعلاه.
  11. المادة 14إذا تنازل المدعي عن دعواه، فإن المحكمة، التي أثير أمامها الدفع، تشهد على التنازل، مع مراعاة القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
  12. المادة 15في حالة عدم وجود مقتضى خاص منصوص عليه في هذا القانون التنظيمي، تطبق أمام المحاكم المثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون، قواعد قانون المسطرة المدنية وقانون المس
فهرس النص كاملا · 31 مادة