مادة madda
FR
الباب الخامس: آثار القرار الصادر عن المحكمة الدستوریة القاضي بعدم دستوریة مقتضى تشریعي

المادة 27

من قانون تنظیمي رقم 35.24 یتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون

ف 1يترتب عن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي، نسخه ابتداء من تاريخ تحدده المحكمة الدستورية في قرارها طبقا لأحكام الفصل 134 من الدستور.

ف 2لا يترتب عن التصريح بعدم دستورية مقتضى تشريعي ونسخه، طبقا للفقرة الأولى أعلاه، مسؤولية الدولة عن تطبيق هذا المقتضى قبل نسخه.

سؤال عن المادة 27؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 27 من قانون تنظيمي رقم 35.24 — madda.ma

الباب الخامس: آثار القرار الصادر عن المحكمة الدستوریة القاضي بعدم دستوریة مقتضى تشریعي

المادة 27 – المادة 29
  1. المادة 27يترتب عن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي، نسخه ابتداء من تاريخ تحدده المحكمة الدستورية في قرارها طبقا لأحكام الفصل 134 من الدستور.
  2. المادة 28إذا صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي، وكان قد صدر، في نفس الدعوى، في الحالات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي، مقرر قضائي غير ق
  3. المادة 29يمكن أن يتم تبادل المذكرات والوثائق المدلى بها بمناسبة الدفع بعدم دستورية قانون وايداعها وتبليغها، بطريقة إلكترونية، سواء كانت معدة على حامل ورقي أو إلكتروني، و
فهرس النص كاملا · 31 مادة