مادة madda
FR
الباب الخامس: آثار القرار الصادر عن المحكمة الدستوریة القاضي بعدم دستوریة مقتضى تشریعي

المادة 28

من قانون تنظیمي رقم 35.24 یتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون

إذا صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي، وكان قد صدر، في نفس الدعوى، في الحالات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي، مقرر قضائي غير قابل لأي طعن استند إلى المقتضى التشريعي المذكور، يتعين ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية، بما في ذلك إمكانية تقديم دعوى جديدة من قبل أطراف هذه الدعوى، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

سؤال عن المادة 28؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 28 من قانون تنظيمي رقم 35.24 — madda.ma

الباب الخامس: آثار القرار الصادر عن المحكمة الدستوریة القاضي بعدم دستوریة مقتضى تشریعي

المادة 27 – المادة 29
  1. المادة 27يترتب عن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي، نسخه ابتداء من تاريخ تحدده المحكمة الدستورية في قرارها طبقا لأحكام الفصل 134 من الدستور.
  2. المادة 28إذا صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي، وكان قد صدر، في نفس الدعوى، في الحالات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي، مقرر قضائي غير ق
  3. المادة 29يمكن أن يتم تبادل المذكرات والوثائق المدلى بها بمناسبة الدفع بعدم دستورية قانون وايداعها وتبليغها، بطريقة إلكترونية، سواء كانت معدة على حامل ورقي أو إلكتروني، و
فهرس النص كاملا · 31 مادة