المادة 3
من قانون تنظیمي رقم 35.24 یتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون
ف 1يمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.
ف 2لا يمكن إثارة الدفع لأول مرة خلال مرحلة الاستئناف إلا إذا تعلق الأمر بحكم غيابي في حق مثير الدفع، أو إذا طبقت المحكمة في المرحلة القضائية السابقة مقتضى تشريعيا لم يكن مثارا من قبل الأطراف خلال هذه المرحلة.
ف 3لا يمكن إثارة الدفع أمام محكمة النقض إلا في الحالات التي ينعقد لها الاختصاص كمحكمة موضوع.
ف 4يجب في جميع الأحوال، أن يثار الدفع بعدم الدستورية قبل اعتبار القضية المعروضة على المحكمة جاهزة للحكم.
ف 5لا يمكن أن يثار الدفع المذكور تلقائيا من لدن المحكمة، مع مراعاة مقتضى البند «ب» من المادة 2 من هذا القانون التنظيمي.
سؤال عن المادة 3؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من قانون تنظيمي رقم 35.24 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 133 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول، يراد تطبيقه في دعوى معروضة
- المادة 2يراد بالعبارات التالية في مدلول هذا القانون التنظيمي ما يلي:
- المادة 3يمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.