مادة madda
FR

ف 1يراد بالعبارات التالية في مدلول هذا القانون التنظيمي ما يلي:

  1. أ)القانون الذي یدفع أحد أطراف الدعوى بعدم دستوریته:

ف 2كل مقتضى تشريعي ساري المفعول، يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، ويدفع طرف من أطرافها بأن تطبيقه سيؤدي إلى خرق أو انتهاك حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور، أو إلى حرمانه من هذا الحق أو الحرية؛

  1. ب)أطراف الدعوى: كل مدع أو مدعى عليه في قضية معروضة على المحكمة، وكل متهم أو مطالب بالحق المدني أو مسؤول مدني أو النيابة العامة في الدعوى العمومية أو في القضايا المدنية التي تكون فيها طرفا أصليا أو منضما بمقتضى القوانين الجاري بها العمل، مع مراعاة مقتضى المادة 15 أدناه؛
  2. ج)دفع أحد الأطراف بعدم دستوریة قانون: الوسيلة القانونية التي يثير بواسطتها أحد أطراف الدعوى، أثناء النظر فيها، عدم دستورية قانون يعتبره ماسا بحق من الحقوق أو بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور، وذلك طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

سؤال عن المادة 2؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 2 من قانون تنظيمي رقم 35.24 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 133 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول، يراد تطبيقه في دعوى معروضة
  2. المادة 2يراد بالعبارات التالية في مدلول هذا القانون التنظيمي ما يلي:
  3. المادة 3يمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.
فهرس النص كاملا · 31 مادة