المادة 85
من قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
ف 1تودع التصريحات بالترشيح برسم كل دائرة انتخابية معينة وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية، وذلك إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الرابع عشر السابق لتاريخ الاقتراع.
ف 2يجب أن تشتمل كل لائحة ترشيح على جزأين يتضمن الجزء الأول عددا من الأسماء يطابق عدد المقاعد المخصصة لهذا الجزء مع بيان ترتيبهم فيه. ويتضمن الجزء الثاني وجوبا أسماء مترشحات فقط في عدد يطابق عدد المقاعد المخصصة لهذا الجزء مع بيان ترتيبهن فيه. وتعتبر المترشحة الوارد اسمها في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء المخصص للنساء بمثابة رأس اللائحة ولها نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشيح المعنية.
ف 3يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف أشخاص بدون انتماء سياسي بوثيقة تتضمن، بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المخصصة للجهة، التوقيعات المصادق عليها لعشرين (20) ناخبا من ناخبي الجهة، شرط ألا يقل عدد الموقعين في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات عن 10 % من مجموع الموقعين على صعيد الجهة.
ف 4لا يجوز لناخب أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من مترشح واحد بدون انتماء سياسي.
ف 5يجب أن تتضمن الوثيقة الحاملة للتوقيعات المصادق عليها أرقام البطائق الوطنية للتعريف للموقعين وبيان اللائحة الانتخابية العامة المقيدين فيها وأن تكون موضوع إيداع واحد.
ف 6لا يمكن أن يكون لعدة لوائح تسمية واحدة في نفس الدائرة الانتخابية.
سؤال عن المادة 85؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 85 من قانون تنظيمي رقم 59.11 — madda.ma
الباب الثالث: الترشيحات
المادة 84 – المادة 86- المادة 84يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخ
- المادة 85تودع التصريحات بالترشيح برسم كل دائرة انتخابية معينة وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات ا
- المادة 86يباشر تسجيل الترشيح أو عند الاقتضاء رفض التصريح بالترشيح وفقا لأحكام المواد 8 و 9 و 10 من هذا القانون التنظيمي.