مادة madda
FR
ج.ر 6476 · ص 4878
الباب الثاني: سير مجلس الوصاية خلال المدة التي يكون فيها جلالة الملك غير بالغ سن الرشدالفرع الثاني: قواعد سير مجلس الوصاية

المادة 16

من قانون تنظيمي رقم 90.15 يتعلق بمجلس الوصاية

ف 1في حالة وفاة عضو من بين الشخصيات العشر المعينين من قبل جلالة الملك بمحض اختياره أو حدوث عجز بدني مستديم يمنعه، بصفة نهائية، من ممارسة صلاحياته، يباشر تعيين من يخلفه بموجب أمر لمجلس الوصاية بمثابة ظهير.

ف 2يجب، عند تعيين الأعضاء الجدد للمجلس، احترام، ما أمكن ذلك، التوازن الذي تم في ظله تعيين الأعضاء المتوفين أو الذين أصبحوا عاجزين عن ممارسة مهامهم بصفة نهائية.

سؤال عن المادة 16؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 16 من قانون تنظيمي رقم 90.15 — madda.ma

الفرع الثاني: قواعد سير مجلس الوصاية

المادة 13 – المادة 16
  1. المادة 13يمارس مجلس الوصاية مهامه بقوة القانون بمجرد تربع جلالة الملك الذي لم يبلغ بعد تمام السنة الثامنة عشرة من عمره على العرش.
  2. المادة 14ينعقد مجلس الوصاية بدعوة من رئيسه إما بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائه.
  3. المادة 15يتداول مجلس الوصاية، بكيفية صحيحة، بحضور ثلاثة أرباع (4/3) أعضائه على الأقل.
  4. المادة 16في حالة وفاة عضو من بين الشخصيات العشر المعينين من قبل جلالة الملك بمحض اختياره أو حدوث عجز بدني مستديم يمنعه، بصفة نهائية، من ممارسة صلاحياته، يباشر تعيين من ي
فهرس النص كاملا · 22 مادة