ج.ر 6476 · ص 4878
الباب الرابع: أحكام مختلفة وختامية
المادة 22
تـنـسـخ أحـكـام الـظـهـيـر الـشريف رقم 1.77.290 الصادر في 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بمثابة القانون التنظيمي لمجلس الوصاية كما وقع تغييره بالقانون التنظيمي رقـم 29.80 الـصـادر بـتـنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.377 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982).
سؤال عن المادة 22؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 22 من قانون تنظيمي رقم 90.15 — madda.ma
الباب الرابع: أحكام مختلفة وختامية
المادة 19 – المادة 22- المادة 19يعقد مجلس الوصاية اجتماعاته بمقره. غير أنه يمكنه، بصفة استثنائية، عندما تقتضي الظروف ذلك، عقدها خارج مقره داخل المملكة.
- المادة 20يخصص لرئيس مجلس الوصاية اعتماد مالي من الميزانية العامة للدولة.
- المادة 21يحل مجلس الوصاية بقوة القانون بمجرد بلوغ جلالة الملك تمام السنة العشرين من عمره.
- المادة 22تـنـسـخ أحـكـام الـظـهـيـر الـشريف رقم 1.77.290 الصادر في 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بمثابة القانون التنظيمي لمجلس الوصاية كما وقع تغييره بالقانون التنظيمي