ما هو أجل التصريح بالولادة؟
باختصار
أجل إتمام التصريح بالولادة هو ثلاثون (30) يوما، يبتدئ من اليوم الموالي لوقوع الولادة1.
ويمدد هذا الأجل إلى سنة بالنسبة لولادات المغاربة المقيمين بالخارج1. أما الولادات الواقعة أثناء سفر جوي أو بحري، فيحتسب الأجل من اليوم الموالي لتاريخ الوصول إلى أول مطار أو ميناء1. وإذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة، امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده1.
وإذا لم يتم التصريح الأولي داخل هذا الأجل، فلا يجوز تسجيل رسم الولادة إلا بناء على إذن تصدره السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، ويقدم طلب الإذن أي شخص له مصلحة مشروعة أو المصالح المختصة2. وتتخذ السلطة المركزية قرارها في أجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب3. وإذا رفضت منح الإذن، أمكن للمعني بالأمر رفع دعوى أمام المحكمة المختصة طبقا للفصل 217 من قانون المسطرة المدنية2.
وتخص هذه الأحكام القانون رقم 36.21 ومرسومه التطبيقي رقم 2.22.04. أما المرسوم رقم 2.99.665 المتعلق بالقانون 37.99، فينص بدوره على أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ وقوع الولادة، وعلى تمديده إلى سنة للمغاربة القاطنين خارج المملكة4.
المصادر · 4 مواد
- المادة 40 · مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنيةتطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يحدد أجل تتميم التصريح بالولادة أو الوفاة في ثلاثين (30) يوما يبتدئ من اليوم الموالي لوقوع الولادة أو الوفاة. غير أن الأجل المنصوص عليه في…مرسوم رقم 2.22.04
- المادة 21 · قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنيةإذا لم يتمم الأشخاص المشار إليهم في المواد 24 و 25 و 37 من هذا القانون، التصريح الأولي بالولادة أو الوفاة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، فلا يجوز تسجيل الرسم الخاص بالواقعة إلا بناء على إذن تصدره السلطة…القانون رقم 36.21 · صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
- المادة 41 · مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنيةتتولى السلطة المركزية اتخاذ قراراتها المنصوص عليها في المادتين 21 و 43 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 داخل أجل لا يتعدى )60( يوما من تاريخ تقديم الطلب.مرسوم رقم 2.22.04
- المادة 15 · مرسوم رقم 2.99.665 لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنيةيقع التصريح بكل ولادة أو وفاة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وقوع الولادة أو الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية المختص، الذي يحرر بناء على ذلك رسما لهذه الواقعة. غير أن الأجل المنصوص عليه بالفقرة…مرسوم رقم 2.99.665 · صيغة محينة بتاريخ 8 يونيو 2020
حالتك مختلفة؟
اطرح سؤالك على مادةهذه الصفحة لا تُحتسب من أسئلتك اليومية.معلومات قانونية وليست استشارة. جواب أُعدّ آليا انطلاقا من نصوص مادة، وطوبق آليا مع كل مادة محال عليها. النص المنشور في الجريدة الرسمية وحده هو المعتمد.