الباب السادس: رسوم الحالة المدنيةالفرع العاشر: الآجال المتعلقة بواقعتي الولادة والوفاة
المادة 41
من مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
تتولى السلطة المركزية اتخاذ قراراتها المنصوص عليها في المادتين 21 و 43 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 داخل أجل لا يتعدى )60( يوما من تاريخ تقديم الطلب.
طريقة الإحالةالمادة 41 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma
الفرع العاشر: الآجال المتعلقة بواقعتي الولادة والوفاة
المادة 40 – المادة 41- المادة 40تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يحدد أجل تتميم التصريح بالولادة أو الوفاة في ثلاثين (30) يوما يبتدئ من اليوم الموالي لوقوع الولادة أ
- المادة 41تتولى السلطة المركزية اتخاذ قراراتها المنصوص عليها في المادتين 21 و 43 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 داخل أجل لا يتعدى )60( يوما من تاريخ تقديم الطلب.