الباب السادس: رسوم الحالة المدنيةالفرع الخامس: مسطرة وكيفية اشتغال اللجنة العليا للحالة المدنية
المادة 28
من مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
ف 1تعقد اللجنة العليا للحالة المدنية جلساتها بمقر وزارة الداخلية، على الأقل، مرة في السنة، وكلما دعت الضرورة الى ذلك، بدعوة من رئيسها.
ف 2تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمهام الكتابة الدائمة للجنة العليا.
ف 3يجوز للجنة العليا أن تضع نظاما داخليا يحدد سير أشغالها.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma