مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.21 يراد بالسلطة المركزية، وزير الداخلية أو من يفوض له ذلك.

ف 2يمارس المفوض له، بصفته المسؤول عن السجل الوطني للحالة المدنية، مهام مسك وتدبير السجل الوطني.

ف 3يجوز للمسؤول عن السجل الوطني أن يفوض إلى الموظفين العاملين بإدارة السجل الوطني التوقيع على مختلف مستخرجات رسوم الحالة المدنية الإلكترونية.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.21 يراد بالسلطة المركزية، وزير الداخلية أو من يفوض له ذلك.
  2. المادة 2تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية، أو من تفوض له ذلك، تدبير مكاتب الحالة المدنية بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج المرتبطة بالمنصة
  3. المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض مهام ضابط الحالة المدنية بقرار إلى:
  4. المادة 4في حالة وفاة أو انقطاع رئيس مجلس الجماعة أو رئيس مجلس المقاطعة عن مزاولة مهامه، يستمر ضباط الحالة المدنية المفوض لهم في ممارسة مهامهم إلى حين تسلم الرئيس الجديد
  5. المادة 5يؤذن للموظفين العاملين بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، بالنيابة المستمرة عن الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج المزاولين ل
  6. المادة 6يجب إصدار كل قرارات التفويض عبر المنظومة الرقمية.
فهرس النص كاملا · 49 مادة