الباب الثالث: مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية
المادة 10
من مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
يتولى وزير الداخلية أو من يفوض له في ذلك مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية وتتبع سير مكاتبها من خلال جداول القيادة المضمنة بالنظام المعلومياتي.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma
الباب الثالث: مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية
المادة 10 – المادة 11- المادة 10يتولى وزير الداخلية أو من يفوض له في ذلك مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية وتتبع سير مكاتبها من خلال جداول القيادة المضمنة بالنظام المعلومياتي.
- المادة 11تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية أو من تفوض له في ذلك، القيام بالمراقبة نفسها ووفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، بخصوص مكاتب الحالة المدنية ب