مادة madda
FR
الباب الثالث: مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية

المادة 11

من مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية أو من تفوض له في ذلك، القيام بالمراقبة نفسها ووفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، بخصوص مكاتب الحالة المدنية بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية

المادة 10 – المادة 11
  1. المادة 10يتولى وزير الداخلية أو من يفوض له في ذلك مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية وتتبع سير مكاتبها من خلال جداول القيادة المضمنة بالنظام المعلومياتي.
  2. المادة 11تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية أو من تفوض له في ذلك، القيام بالمراقبة نفسها ووفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، بخصوص مكاتب الحالة المدنية ب
فهرس النص كاملا · 49 مادة