الباب السادس: رسوم الحالة المدنيةالفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 19
من مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
ف 1عملا بأحكام المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يرسم بالسجل الوطني رسم إلكتروني للولادة ورسم إلكتروني للوفاة.
ف 2يسند آليا لكل رسم إلكتروني للولادة أو الوفاة بواسطة النظام المعلومياتي رقم ترتيبي خاص به مع بداية كل سنة ميلادية، مضاف إليه رمز مكتب الحالة المدنية وسنة التصريح.
ف 3يحدد شكل ونموذج الرسمين الإلكترونيين للولادة والوفاة بقرار لوزير الداخلية.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 19 – المادة 20- المادة 19عملا بأحكام المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يرسم بالسجل الوطني رسم إلكتروني للولادة ورسم إلكتروني للوفاة.
- المادة 20تمسك كل وقائع الحالة المدنية بواسطة النظام المعلومياتي، من أجل تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ بيانات الرسم الإلكتروني للولادة أو الوفاة المشار إليها في المادتين 21 و