مادة madda
FR
الباب السادس: رسوم الحالة المدنيةالفرع الأول: مقتضيات عامة

المادة 19

من مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

ف 1عملا بأحكام المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يرسم بالسجل الوطني رسم إلكتروني للولادة ورسم إلكتروني للوفاة.

ف 2يسند آليا لكل رسم إلكتروني للولادة أو الوفاة بواسطة النظام المعلومياتي رقم ترتيبي خاص به مع بداية كل سنة ميلادية، مضاف إليه رمز مكتب الحالة المدنية وسنة التصريح.

ف 3يحدد شكل ونموذج الرسمين الإلكترونيين للولادة والوفاة بقرار لوزير الداخلية.

طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مقتضيات عامة

المادة 19 – المادة 20
  1. المادة 19عملا بأحكام المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يرسم بالسجل الوطني رسم إلكتروني للولادة ورسم إلكتروني للوفاة.
  2. المادة 20تمسك كل وقائع الحالة المدنية بواسطة النظام المعلومياتي، من أجل تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ بيانات الرسم الإلكتروني للولادة أو الوفاة المشار إليها في المادتين 21 و
فهرس النص كاملا · 49 مادة