المادة 35
من مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
ف 1تسجل ولادة الحاصل على الجنسية المغربية بالسجل الوطني، الذي ولد بالمغرب وسبق التصريح به كأجنبي لدى الحالة المدنية المغربية، من قبل أي مكتب من مكاتب الحالة المدنية. على النحو التالي:
- –يشار برسم ولادته الإلكتروني بالسجل الوطني إلى أنه اكتسب الجنسية المغربية، مع تضمين المرجع الأساس للسند المانح للجنسية المغربية برسم ولادته.
- –أو يشار برسم ولادته الإلكتروني بالسجل الوطني، إذا كانت أمه مغربية، إلى أنه أسندت إليه الجنسية المغربية بموجب التشريع المتعلق بالجنسية المغربية.
ف 2أما بخصوص المولود بالخارج من أم مغربية، ولم يسبق تسجيله بالحالة المدنية المغربية فيتم تسجيله بالسجل الوطني، وفق مقتضيات المادة 23 من هذا المرسوم.
ف 3باستثناء الحالات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، لا تسجل ولادة الحاصل على الجنسية المغربية بالسجل الوطني إلا بمقتضى حكم تصريحي بالولادة صادر عن المحكمة المختصة.
ف 4يجوز للحاصل على الجنسية المغربية عند تسجيله بالسجل الوطني الاحتفاظ باسمه الشخصي واسمه العائلي شريطة عدم المساس بالأخلاق أو النظام العام.
ف 5تحدد الوثائق المطلوبة لتسجيل الحاصل على الجنسية المغربية بالسجل الوطني بقرار لوزير الداخلية.
طريقة الإحالةالمادة 35 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma