المادة 40
من مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يحدد أجل تتميم التصريح بالولادة أو الوفاة في ثلاثين (30) يوما يبتدئ من اليوم الموالي لوقوع الولادة أو الوفاة.
ف 2غير أن الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه يمدد إلى سنة بالنسبة لولادات ووفيات المغاربة المقيمين بالخارج.
ف 3تطبيقا لأحكام المادتين 31 و 40 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يحتسب الأجل بالنسبة لولادات ووفيات المغاربة الواقعة أثناء سفر جوي أو بحري، ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الوصول إلى أول مطار أو ميناء.
ف 4تطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يقوم ضابط الحالة المدنية بترسيم واقعة الوفاة خلال أجل ستين (60) يوما يبتدئ من اليوم الموالي لوقوع الوفاة.
ف 5إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
طريقة الإحالةالمادة 40 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma
الفرع العاشر: الآجال المتعلقة بواقعتي الولادة والوفاة
المادة 40 – المادة 41- المادة 40تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يحدد أجل تتميم التصريح بالولادة أو الوفاة في ثلاثين (30) يوما يبتدئ من اليوم الموالي لوقوع الولادة أ
- المادة 41تتولى السلطة المركزية اتخاذ قراراتها المنصوص عليها في المادتين 21 و 43 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 داخل أجل لا يتعدى )60( يوما من تاريخ تقديم الطلب.