مادة madda
FR
الباب السادس: رسوم الحالة المدنيةالفرع العاشر: الآجال المتعلقة بواقعتي الولادة والوفاة

المادة 40

من مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يحدد أجل تتميم التصريح بالولادة أو الوفاة في ثلاثين (30) يوما يبتدئ من اليوم الموالي لوقوع الولادة أو الوفاة.

ف 2غير أن الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه يمدد إلى سنة بالنسبة لولادات ووفيات المغاربة المقيمين بالخارج.

ف 3تطبيقا لأحكام المادتين 31 و 40 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يحتسب الأجل بالنسبة لولادات ووفيات المغاربة الواقعة أثناء سفر جوي أو بحري، ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الوصول إلى أول مطار أو ميناء.

ف 4تطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يقوم ضابط الحالة المدنية بترسيم واقعة الوفاة خلال أجل ستين (60) يوما يبتدئ من اليوم الموالي لوقوع الوفاة.

ف 5إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.

طريقة الإحالةالمادة 40 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع العاشر: الآجال المتعلقة بواقعتي الولادة والوفاة

المادة 40 – المادة 41
  1. المادة 40تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يحدد أجل تتميم التصريح بالولادة أو الوفاة في ثلاثين (30) يوما يبتدئ من اليوم الموالي لوقوع الولادة أ
  2. المادة 41تتولى السلطة المركزية اتخاذ قراراتها المنصوص عليها في المادتين 21 و 43 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 داخل أجل لا يتعدى )60( يوما من تاريخ تقديم الطلب.
فهرس النص كاملا · 49 مادة