الباب السادس: رسوم الحالة المدنيةالفرع السابع: الاسم الشخصي
المادة 33
من مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
ف 1في حالة عدم استيفاء الإسم الشخصي المختار للمعايير والشروط المنصوص عليها في المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، وتشبث المصرح باختياره، يقوم ضابط الحالة الـمـدنية بتلقي التصريح بصفة مؤقتة ويعرض الأمر على اللجنة العليا لتصدر قرارا بالقبول أو الرفض المعلل.
ف 2تشعر اللجنة العليا ضابط الحالة المدنية المعني بقرارها عبر المنظومة الرقمية، الذي يقوم بدوره بإخبار المعني بالأمر بهذا القرار.
طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma
الفرع السابع: الاسم الشخصي
المادة 33 – المادة 34- المادة 33في حالة عدم استيفاء الإسم الشخصي المختار للمعايير والشروط المنصوص عليها في المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، وتشبث المصرح باختياره، يقوم ضابط الحالة
- المادة 34يجوز تقديم طلب تغيير الاسم الشخصي الأجنبي بالنسبة للمواطنين المغاربة المسجلين بالسجل الوطني إلى اللجنة العليا عبر المنظومة الرقمية من قبل المعني بالأمر إذا كان