مادة madda
FR
الباب السادس: رسوم الحالة المدنيةالفرع السابع: الاسم الشخصي

المادة 33

من مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

ف 1في حالة عدم استيفاء الإسم الشخصي المختار للمعايير والشروط المنصوص عليها في المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، وتشبث المصرح باختياره، يقوم ضابط الحالة الـمـدنية بتلقي التصريح بصفة مؤقتة ويعرض الأمر على اللجنة العليا لتصدر قرارا بالقبول أو الرفض المعلل.

ف 2تشعر اللجنة العليا ضابط الحالة المدنية المعني بقرارها عبر المنظومة الرقمية، الذي يقوم بدوره بإخبار المعني بالأمر بهذا القرار.

طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع السابع: الاسم الشخصي

المادة 33 – المادة 34
  1. المادة 33في حالة عدم استيفاء الإسم الشخصي المختار للمعايير والشروط المنصوص عليها في المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، وتشبث المصرح باختياره، يقوم ضابط الحالة
  2. المادة 34يجوز تقديم طلب تغيير الاسم الشخصي الأجنبي بالنسبة للمواطنين المغاربة المسجلين بالسجل الوطني إلى اللجنة العليا عبر المنظومة الرقمية من قبل المعني بالأمر إذا كان
فهرس النص كاملا · 49 مادة