الباب السادس: رسوم الحالة المدنيةالفرع السابع: الاسم الشخصي
المادة 34
من مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
ف 1يجوز تقديم طلب تغيير الاسم الشخصي الأجنبي بالنسبة للمواطنين المغاربة المسجلين بالسجل الوطني إلى اللجنة العليا عبر المنظومة الرقمية من قبل المعني بالأمر إذا كان راشدا، أو من قبل أبيه أو أمه أو نائبه الشرعي أو ممثله القانوني، مبينا فيه سبب التغيير ومدعما بنسخ رقمية من الوثائق الضرورية المحددة بقرار لوزير الداخلية، وإذا تعذر عليه ذلك عبر المنظومة الرقمية جاز له إيداع طلبه لدى أي ضابط للحالة المدنية، مصحوبا بالوثائق الضرورية.
ف 2تبت اللجنة العليا في طلب تغيير الاسم الشخصي الأجنبي بنفس الكيفيات المنصوص عليا في المادة 31 من هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma
الفرع السابع: الاسم الشخصي
المادة 33 – المادة 34- المادة 33في حالة عدم استيفاء الإسم الشخصي المختار للمعايير والشروط المنصوص عليها في المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، وتشبث المصرح باختياره، يقوم ضابط الحالة
- المادة 34يجوز تقديم طلب تغيير الاسم الشخصي الأجنبي بالنسبة للمواطنين المغاربة المسجلين بالسجل الوطني إلى اللجنة العليا عبر المنظومة الرقمية من قبل المعني بالأمر إذا كان