الباب السادس: رسوم الحالة المدنيةالفرع السادس: الاسم العائلي
المادة 29
من مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
ف 1يعرض ضابط الحالة المدنية على اللجنة العليا الأسماء العائلية المختارة لأول مرة من قبل المصرحين، إذا ما اتضح له عدم احترامها للمعايير والشروط المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 36.21.
ف 2تبت اللجنة العليا في الأسماء العائلية المختارة لأول مرة وتتخذ قرارا بالقبول أو الرفض الذي يتعين أن يكون معللا، استنادا إلى المعايير والشروط المحددة في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 36.21.
ف 3تشعر اللجنة العليا ضابط الحالة المدنية المعني عبر المنظومة الرقمية، الذي يقوم بإخبار المعني بالأمر بقرارها.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma
الفرع السادس: الاسم العائلي
المادة 29 – المادة 32- المادة 29يعرض ضابط الحالة المدنية على اللجنة العليا الأسماء العائلية المختارة لأول مرة من قبل المصرحين، إذا ما اتضح له عدم احترامها للمعايير والشروط المنصوص عليها في الم
- المادة 30عملا بأحكام المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يجوز لكل مغربي مسجل بالسجل الوطني أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا عبر المنظومة الرقمي
- المادة 31تنفذ قرارات اللجنة العليا القاضية بالموافقة على تغيير الأسماء العائلية بمقتضى مرسوم ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية أو بأي دعامة إلكترونية أو ورقية.
- المادة 32تقوم اللجنة العليا بإبلاغ الأشخاص المشار إليهم في المادة 30 أعلاه بقراراتها في شأن طلباتهم المتعلقة بتغيير الأسماء العائلية.