مادة madda
FR
الباب السادس: رسوم الحالة المدنيةالفرع الرابع: التوقع الإلكتروني لرسوم ومستخرجات الحالة المدنية

المادة 27

من مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

ف 1يتعين على ضابط الحالة المدنية التوقيع إلكترونيا على كل رسم ضمنه بالسجل الوطني، وفق كيفيات تحدد بقرار لوزير الداخلية.

ف 2تسري الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على مستخرجات ونسخ رسوم الحالة المدنية الإلكترونية.

ف 3يـجـب عـلـى كـل مـصـرح مشار إليه في المادتين 24 و 37 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 تتميم التصريح الأولي بالولادة أو الوفاة مع توقيع تصريحه توقيعا إلكترونيا بسيطا، وإذا تعذر عليه التوقيع يشار إلى ذلك، ويوقع ضابط الحالة المدنية وحده.

طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة