مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 يتعين على رئيس مجلس الجماعة إصدار قرار بفتح مكتب فرعي أو مكاتب فرعية للحالة المدنية، بناء على مقرر مجلس الجماعة شريطة توفر المعايير والشروط التقنية المحددة بقرار لوزير الداخلية، مؤشر عليه من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل عشرين

ف 2(20) يوما من تاريخ التوصل به من لدن رئيس مجلس الجماعة.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مكاتب الحالة المدنية

المادة 7 – المادة 9
  1. المادة 7تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 يتعين على رئيس مجلس الجماعة إصدار قرار بفتح مكتب فرعي أو مكاتب فرعية للحالة المدنية، ب
  2. المادة 8يجوز لرئيس مجلس الجماعة إصدار قرار إلغاء أي مكتب فرعي للحالة المدنية عند انتفاء شروط إحداثه طبقا للكيفيات المشار إليها في المادة 7 أعلاه.
  3. المادة 9يتعين على السلطة المركزية، أو من تفوض له في ذلك، ربط مكاتب الحالة المدنية وتحيين لائحة مكاتب الحالة المدنية ولائحة ضباط الحالة المدنية بالمنظومة الرقمية كلما تع
فهرس النص كاملا · 49 مادة