مادة madda
FR

يجوز لرئيس مجلس الجماعة إصدار قرار إلغاء أي مكتب فرعي للحالة المدنية عند انتفاء شروط إحداثه طبقا للكيفيات المشار إليها في المادة 7 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مكاتب الحالة المدنية

المادة 7 – المادة 9
  1. المادة 7تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 يتعين على رئيس مجلس الجماعة إصدار قرار بفتح مكتب فرعي أو مكاتب فرعية للحالة المدنية، ب
  2. المادة 8يجوز لرئيس مجلس الجماعة إصدار قرار إلغاء أي مكتب فرعي للحالة المدنية عند انتفاء شروط إحداثه طبقا للكيفيات المشار إليها في المادة 7 أعلاه.
  3. المادة 9يتعين على السلطة المركزية، أو من تفوض له في ذلك، ربط مكاتب الحالة المدنية وتحيين لائحة مكاتب الحالة المدنية ولائحة ضباط الحالة المدنية بالمنظومة الرقمية كلما تع
فهرس النص كاملا · 49 مادة