الباب الأول: أحكام عامة
المادة 6
من مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
يجب إصدار كل قرارات التفويض عبر المنظومة الرقمية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.21 يراد بالسلطة المركزية، وزير الداخلية أو من يفوض له ذلك.
- المادة 2تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية، أو من تفوض له ذلك، تدبير مكاتب الحالة المدنية بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج المرتبطة بالمنصة
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض مهام ضابط الحالة المدنية بقرار إلى:
- المادة 4في حالة وفاة أو انقطاع رئيس مجلس الجماعة أو رئيس مجلس المقاطعة عن مزاولة مهامه، يستمر ضباط الحالة المدنية المفوض لهم في ممارسة مهامهم إلى حين تسلم الرئيس الجديد
- المادة 5يؤذن للموظفين العاملين بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، بالنيابة المستمرة عن الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج المزاولين ل
- المادة 6يجب إصدار كل قرارات التفويض عبر المنظومة الرقمية.