المادة 5
من مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
ف 1يؤذن للموظفين العاملين بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، بالنيابة المستمرة عن الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج المزاولين لمهام ضابط الحالة المدنية، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالخارجية.
ف 2إذا كلف الموظف المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه المزاول لمهام ضابط الحالة المدنية، بنيابة ما، أو عاقه عائق مؤقت، فإن مهامه تنتقل دون أي إجراء آخر إلى الموظف الذي يجب أن يخلفه.
ف 3تأذن السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية لموظفي مصالحها المركزية، ممارسة مهام ضابط الحالة المدنية، المتعلقة بوقائع الحالة المدنية الأساسية الخاصة بالمغاربة المسجلين بمكاتب الحالة المدنية بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.21 يراد بالسلطة المركزية، وزير الداخلية أو من يفوض له ذلك.
- المادة 2تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية، أو من تفوض له ذلك، تدبير مكاتب الحالة المدنية بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج المرتبطة بالمنصة
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض مهام ضابط الحالة المدنية بقرار إلى:
- المادة 4في حالة وفاة أو انقطاع رئيس مجلس الجماعة أو رئيس مجلس المقاطعة عن مزاولة مهامه، يستمر ضباط الحالة المدنية المفوض لهم في ممارسة مهامهم إلى حين تسلم الرئيس الجديد
- المادة 5يؤذن للموظفين العاملين بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، بالنيابة المستمرة عن الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج المزاولين ل
- المادة 6يجب إصدار كل قرارات التفويض عبر المنظومة الرقمية.