مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض مهام ضابط الحالة المدنية بقرار إلى:

  1. –نائب من نوابه أو أكثر؛
  2. –موظف أو أكثر من موظفي المصالح الجماعية؛
  3. –موظف أو أكثر من موظفي الجماعات ذات نظام المقاطعات باقتراح من رئيس مجلس المقاطعة.

ف 2غير أنه لا يجوز أن:

  1. –يفوض لنفس الشخص في أكثر من مكتب واحد للحالة المدنية؛
  2. –يفوض إلى أحد أعضاء مجلس الجماعة أو مجلس المقاطعة من غير النواب عملا بأحكام المادتين 102 و 237 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

ف 3توجه نسخة من قرار التفويض عبر المنظومة الرقمية إلى عامل العمالة أو الإقليم ونسخة إلى السلطة المركزية مرفقة بنموذج من إمضاء المفوض له.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.21 يراد بالسلطة المركزية، وزير الداخلية أو من يفوض له ذلك.
  2. المادة 2تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية، أو من تفوض له ذلك، تدبير مكاتب الحالة المدنية بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج المرتبطة بالمنصة
  3. المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض مهام ضابط الحالة المدنية بقرار إلى:
  4. المادة 4في حالة وفاة أو انقطاع رئيس مجلس الجماعة أو رئيس مجلس المقاطعة عن مزاولة مهامه، يستمر ضباط الحالة المدنية المفوض لهم في ممارسة مهامهم إلى حين تسلم الرئيس الجديد
  5. المادة 5يؤذن للموظفين العاملين بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، بالنيابة المستمرة عن الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج المزاولين ل
  6. المادة 6يجب إصدار كل قرارات التفويض عبر المنظومة الرقمية.
فهرس النص كاملا · 49 مادة