مادة madda
FR
الباب السادس: رسوم الحالة المدنيةالفرع السادس: الاسم العائلي

المادة 32

من مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

تقوم اللجنة العليا بإبلاغ الأشخاص المشار إليهم في المادة 30 أعلاه بقراراتها في شأن طلباتهم المتعلقة بتغيير الأسماء العائلية.

طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع السادس: الاسم العائلي

المادة 29 – المادة 32
  1. المادة 29يعرض ضابط الحالة المدنية على اللجنة العليا الأسماء العائلية المختارة لأول مرة من قبل المصرحين، إذا ما اتضح له عدم احترامها للمعايير والشروط المنصوص عليها في الم
  2. المادة 30عملا بأحكام المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يجوز لكل مغربي مسجل بالسجل الوطني أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا عبر المنظومة الرقمي
  3. المادة 31تنفذ قرارات اللجنة العليا القاضية بالموافقة على تغيير الأسماء العائلية بمقتضى مرسوم ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية أو بأي دعامة إلكترونية أو ورقية.
  4. المادة 32تقوم اللجنة العليا بإبلاغ الأشخاص المشار إليهم في المادة 30 أعلاه بقراراتها في شأن طلباتهم المتعلقة بتغيير الأسماء العائلية.
فهرس النص كاملا · 49 مادة