الباب السادس: رسوم الحالة المدنيةالفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 20
من مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
تمسك كل وقائع الحالة المدنية بواسطة النظام المعلومياتي، من أجل تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ بيانات الرسم الإلكتروني للولادة أو الوفاة المشار إليها في المادتين 21 و 24 من هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 19 – المادة 20- المادة 19عملا بأحكام المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يرسم بالسجل الوطني رسم إلكتروني للولادة ورسم إلكتروني للوفاة.
- المادة 20تمسك كل وقائع الحالة المدنية بواسطة النظام المعلومياتي، من أجل تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ بيانات الرسم الإلكتروني للولادة أو الوفاة المشار إليها في المادتين 21 و